مرسوم تنفيذي رقم 92-284
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-284 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 1465
الباب الخامس — السحب - التوقيف - البيع - التجديد
المادة 30
تخضع طلبات سحب التسجيل والمعلومات التي يمكن أن تبرره لفحص تقوم به اللجنة الوطنية للمدونة.
يمكن اللجنة الوطنية للمدونة أن تسند الى خبراء، كما هو منصوص عليه في المادة 14 أعلاه، دراسات وانشغالات للحصول على عناصر مكملة قصد المساعدة على اثبات رأي معلل بخصوص عملية السحب.
تقدم اللجنة الوطنية للمدونة، بعد إجراء الدراسة .
مقترحا مبين الاسباب لسحب التسجيل الى الوزير المكلف بالصحة.