الباب الخامس — السحب - التوقيف - البيع - التجديد
المادة 29
ترسل طلبات سحب مقرر التسجيل وكذلك المعلومات الكفيلة بأن تكون سببا من أسباب السحب، الى الوزير المكلف بالصحة.
ويمكن أن تصدر طلبات السحب هذه وتلك المعلومات عن الجهات الآتية على الخصوص :
- الهيئات الوطنية أو الدولية للسهر واليقظة في مجال استعمال العقاقير الطبية الهيئات الوطنية للصحة العمومية مؤسسات استيراد الأدوية و/ أو توزيعها، مؤسسات صنع المنتوجات الصيدلانية المحلية أو الاجنبية، لاسيما المؤسسات صانعة المنتوج موضع طلب السحب، الجمعيات ذات الطابع العلمي وجمعيات المستهلكين.