مرسوم تنفيذي رقم 92-283
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-283 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة i وقانونها الأساسي. 1462
الباب الثالث — الادارة والتسيير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 8
يتكون مجلس الادارة من :
ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة الصغيرة والمتوسطة رئيسا، ممثل الوزارة المكلفة بالمالية
- ممثل الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
- ممثل الغرفة الوطنية للتجارة
- ممثل معهد التقييس والملكية الصناعية ممثلين (2) للجمعيات المهنية التي ينشئها مسؤولو الصناعة الصغيرة والمتوسطة شخصين (2) يختاران بحكم منصبهما وتجربتهما