الباب الثاني — المهام
المادة 5
تتمثل مهمة الوكالة في ترقية تطوير الصناعة الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها بالاتصال مع الادارات والمؤسسات والمتعاملين المعنيين في هذا الاطار.
وتتكلف الوكالة في مجالها بما يأتي :
إنجاز دراسات عامة لاقتراح محاور التنمية الهادفة الى تدعيم النسيج الصناعي وتوسيعه، إنجاز دراسات قطاعية من أجل التعريف بالمشاريع الصناعية التي تساعد على الاندماج الوطني والتكامل بين الصناعة الكبيرة والصناعة الصغيرة والمتوسطة، القيام بدراسات لترقية مشاريع التقاول الصناعي للتخفيف من تبعية قطاع الصناعة للخارج، مسك البطاقة الوطنية للصناعة الصغيرة والمتوسطة.
وكل الاحصائيات المتعلقة بهذا القطاع، بالتعاون مع الهيئات | المعنية،
- انشاء بنك المعطيات الصناعية، الذي يهدف خاصة الى وضع تحت تصرف المتعاهدين، كل معلومة صالحة للتنمية وترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة المبادرة بأعمال التكوين وتحسين المستوى في تقنيات انجاز المشاريع وتسيير الصناعة الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ ذلك .
- ترقية التعامل الصناعي الوطني والدولي، عن طريق تشجيع الاستثمارات الأجنبية داخل الوطن، وتسهيل إنشاء فروع ما بين الأطراف الجزائرية والاجانب
- المشاركة مع الهيئات الوطنية والأجنبية المكلفة بالملكية الصناعية، والابتكار والبحث والتنمية وذلك لتقديم يد المساعدة للمتعاهدين بالمشاريع وانجاز مشاريعهم
- تقدير كل العقبات والعراقيل التي تحدد من نشاط الصناعة الصغيرة والمتوسطة، وتقديم اقتراحات للسلطات المعنية لاتخاذ التدابير التنظيمية والنظامية لرفع هذه العراقيل
- إنجاز دراسات تقييمية لمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة لحساب المتعاملين الاقتصاديين القيام بكل العمليات المالية التي تتعلق بميدانها، ولاسيما أخذ الاشتراكات في رأس مال المؤسسات التابعة للصناعة الصغيرة والمتوسطة انجاز التجهيزات لاستقبال مشاريع الصناعة الصغيرة والمتوسطة، وذلك لغرض بيعها أو تأجيرها،
- تقديم مساعدة متنوعة، ولاسيما في الميدان التقنولوجي والمالي للمتعاهدين ذوي القوى الكامنة والخبرة العالية.