مرسوم تنفيذي رقم 92-283
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-283 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة i وقانونها الأساسي. 1462
الباب الأول — التسمية - الوصاية - المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى " الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة " وتدعى في صلب النص "الوكالة". i المادة 4 : يمكن الوكالة أن تنشىء فروعا أو مكاتب تمثيل بقرار من الوزير الوصي، طبقا للتنظيمات السارية المفعول.