مرسوم تنفيذي رقم 92-283
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-283 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة i وقانونها الأساسي. 1462
الباب الثالث — الادارة والتسيير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، واذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين...
يصادق على مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .