مرسوم تنفيذي رقم 92-281
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-281 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن أحداث مديريات للثقافة والاتصال وتنظيمها . 1460
المادة 6
يوضح قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والاتصال والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات تطبيق المادة 5 السابقة.