المادة 4
تتولى مديرية الثقافة والاتصال المهام الآتية.
ذات طابع ثقافي وتاريخي تتولى متابعة النشاطات والمؤسسات المحلية والجهوية للتكوين، والبحث المتصلة بالثقافة، وتدعمها،
- تعد برامج العمل الثقافية السنوية والمتعددة السنوات وتقترحها بالتشاور مع المؤسسات والجميعات الثقافية والشخصيات التي تمثل عالم الثقافة، ترقي المطالعة العمومية وتطور شبكة المكتبات تسهر على حماية المعالم والأماكن التاريخية أو الطبيعية، وصيانتها والحفاظ عليها، تسهر على تطبيق التشريع في مجال المعالم والأماكن التاريخية والطبيعية،
- تتابع عمليات استرجاع التراث الثقافي والتاريخي وترميمه والحفاظ عليه،
- تشارك في عمليات ترقية الصناعة التقليدية المحلية وتسهر على المحافظة عليها،
- - - تسهر على حسن سير المؤسسات والهيئات الثقافية الموجودة في الولاية وتقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين تسييرها ، تجري تقويما دوريا للنشاطات الثقافية المنتشرة في الولاية وتعد البرامج والحصائل المرتبطة بذلك، ثانيا - في مجال الاتصال :
- تحث على مشاريع إحداث وإنشاء وسائل إعلام جماهيرية جديدة ودعائم إعلامية في الولاية، وتتابع ذلك تقترح جميع التدابير الرامية إلى تحسين الاعلام المحلي وتطويره وتساهم في توسيعه وترقيته تسهر على احترام التنظيم المتعلق بميدان الاتصال
- تصنع تصور حملات الاعلام والنوعية ذات المنفعة المحلية أو تحث على ذلك في اطار برنامج تعدها الهيئات المؤهلة لذلك على المستوى الوطني،
- تعد كل ستة أشهر وكل سنة حصيلة الأعمال والتقرير اللذين يبرزان العناصر الكمية والنوعية لتطور قطاع الاتصال