مرسوم تنفيذي رقم 92-281
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-281 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن أحداث مديريات للثقافة والاتصال وتنظيمها . 1460
المادة 3
يساعد مدير الثقافة والاتصال، في كل ولاية، نائب مدير يعين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.