المادة 7
يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير
- تطوير أجهزة الالحام والمراقبة المتلفة وغير المتلفة | مجموع هياكل الوحدة ووسائلها وبادارتها الى المركز طبقا والحماية المهبطية ومعداتها وعددها وتقنياتها، وتحسين أدائها واختبارها واستعمالها.
التحكم في اكثر تقنيات الالحام والمراقبة شيوعا وعصرنة وضبطها .
- تنظيم مراقبة نوعية التجميعات الملحمة وتطويرها وترقيتها.
للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.