الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف - المدة التجريبية - التثبيت
المادة 8
بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي، وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة.
غير أن هذه التعديلات محدودة بنصف النسب المقررة على الاكثر بالنسبة الى أنماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي حدا أقصى قدره %50% من المناصب المطلوب شغلها.