الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 21
يكلف المفتش الرئيسي بما يلي :
ضمان مهام التفتيش التي يمكن أن تسند اليه في اطار صلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية.
تنسيق ومتابعة كل قضية متعلقة بتطبيق القوانين والتنظيمات في مجال الوظيفة العمومية.
المشاركة في اعداد مشاريع النصوص وكل الاجراءات التي تمس قطاع تدخله.
- مساعدة الهيئات والادارات العمومية في استخدام القوانين الخاصة بالوظيفة العمومية وتسيير المصالح والمستخدمين.