مرسوم تنفيذي رقم 92-279
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-279 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث عام وظيفة للقائمين بالامامة وتحديد شروط توظيفهم . 1457 حل مجلس شعبي ولائي. 1456
المادة 9
يتقاضى القائمون بالامامة تعويضا شهريا يحدد مستوى القائمين بالامامة، كالتالي :
القائم بالامامة بدرجة إمام أستاذ ......3.500 دج القائم بالامامة بدرجة إمام مدرس للقراءات. 3.000 دج القائم بالامامة بدرجة إمام مدرس...2.500 دج القائم بالامامة بدرجة إمام معلم ........ 2.000 دج