مرسوم تنفيذي رقم 92-279
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-279 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث عام وظيفة للقائمين بالامامة وتحديد شروط توظيفهم . 1457 حل مجلس شعبي ولائي. 1456
المادة 8
يوظف القائمون بالامامة من بين :
1 - حملة الشهادات المنصوص عليها في المواد 30 و 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في | 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، مع تزكية كتابية من | المجلس العلمي لمؤسسة المسجد في الولاية.
2 - الذين تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والتجربة الميدانية المعترف بها والمؤكدتان كتابيا من قبل المجلس العلمي المؤسسة المسجد في الولاية.