مرسوم تنفيذي رقم 92-279
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-279 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث عام وظيفة للقائمين بالامامة وتحديد شروط توظيفهم . 1457 حل مجلس شعبي ولائي. 1456
المادة 6
يكلف القائمون بالإمامة، كل حسب مستواه، زيادة عن امامة المصلين بمهام احدى رتب الامامة الاربعة، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، الآتية :
امام استاذ امام مدرس للقراءات امام مدرس امام معلم.