مرسوم تنفيذي رقم 92-279
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-279 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث عام وظيفة للقائمين بالامامة وتحديد شروط توظيفهم . 1457 حل مجلس شعبي ولائي. 1456
المادة 5
يجب على القائمين بالإمامة أن يؤدوا مهامهم أحسن أداء ويعملوا على ترشيد نشاطات المسجد وتوجيهها .
يعمل القائمون بالامامة طوال الوقت الذين يكلفون به ويقومون بالوظائف المسجدية التي تسند اليهم ويشاركون في حياة المسجد في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991، المذكور أعلاه.
ه باصمة