مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 97
لا يمكن احدا ان يكون في ذات الوقت طبيبا خبيرا وطبيبا معالجا او جراح اسنان خبيرا وجراح اسنان معالجا لنفس المريض ولا يجوز للطبيب أو جراح الاسنان ان يقبل مهمة تعرض للخطر مصالح احد زبنه او احد اصدقائه او اقاربة او مجموعة تطلب خدماته، وكذلك الحال عندما تكون مصالحه هو نفسه معرضة للخطر.