مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 96
يجب على الطبيب الخبير او جراح الاسنان الخبير، قبل الشروع في اي عملية خبرة، ان يخطر العاملين في مؤسسة أو مجموعة أو عيادة او اي مؤسسة | الشخص المعني بمهمته.
اخرى استغلال وظيفتهم لرفع عدد زبنهم.
ج - ممارسة الطب أو جراحة الاسنان بمقتضى الرقابة