الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 78
لا يرخص للطبيب او جراح الاسنان بأن يثبت على لوحات باب عيادته الا البيانات الآتية :
الاسم واللقب وايام وساعات الاستشارة الطبية والطابق والشهادات المحصل عليها والمؤهلات والوظائف المعترف بها وفقا للمادة السالفة.
ولا توضع هذه اللوحات التي لا تتجاوز خمسة وعشرين سنتمترا على ثلاثين 30/25 الا في مدخل العيادة على صندوق البريد وفي مدخل المبنى.