الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 74
لا يخلف الطبيب او جراح اسنان في الطب العام الا زملاء في الطب العام او طلبة في الطب او في جراحة الاسنان.
ولا يعوض الطبيب أو جراح اسنان المختص الا زملاء من الاختصاص نفسه او طبيب او جراح اسنان مقيم من السنة النهائية في الاختصاص عينه.
ويجب على الزملاء الذين يلجأون الى الاستخلاف ان يخبروا الفروع النظامية التي ينتمون اليها مباشرة مع الاشارة الى اسم المستخلف وصفته وتاريخ الاستخلاف ومدته.