الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 71
يجب على الطبيب أو جراح الاسنان الذي دعي للاستشارة ان لا يعود من تلقاء نفسه لعيادة المريض الذي تم فحصه بصفة مشتركة، في غياب الطبيب المعالج او رأي دون تغيير الطبيب او جراح الاسنان المعالج ، واذا رفض | جراح الأسنان المعالج او من دون موافقته، وهذا خلال فترة الاقتراح يقدم له رأيه والعلاج الضروري عند الاقتضاء، وبالاتفاق مع المريض، يخبر الطبيب المعالج أو جراح الاسنان المعالج.
اذا طلب المريض زميلا آخر بسبب غيابه طبيبه المعالج او جراح اسنانه المعالج، فعلى هذا الزميل ان يكفل العلاج طيلة الغياب، ويكف عنه فور عودة الطبيب المعالج او جراح الاسنان المعالج، وان يقدم لهذا الاخير بالاتفاق مع المريض كل المعلومات الضرورية .
وفي حالة رفض المريض، يجب ان يحيطه علما بالآثار السلبية التي قد تترتب على مثل هذا الرفض.