الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 67
يجب على الطبيب او جراح الاسنان المدعو لفحص مريض يعالجه زميل آخر، أن يحترم القواعد التالية :
- يقدم العلاج اذا كان المريض يريد تغيير الطبيب او جراح الاسنان يقترح فحصا مشتركا اذا اراد المريض طلب مجرد تقتضي الحاجة ذلك. وعليه ان يقبل اجراء استشارة يطلبها.
المريض أو محيطه. ويقترح الطبيب او جراح الاسنان في الحالتين، الزميل المستشار الذي يراه مؤهلا لهذه المهمة اكثر من غيره، لكن يتعين عليه ان يراعي رغبات المريض وان يقبل اي زميل مرخص له بالممارسة ومسجل في قائمة الاطباء ويتكفل بتنظيم كيفيات الاستشارة الطبية واذا لم يجد الطبيب أو جراح الاسنان ما يدعوه الى الموافقة على الاختيار الذي اعرب عنه المريض او محيطه، فانه يمكنه أن ينسحب دون أن يتعين عليه تبرير انسحابه لأحد.