الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 60
يجب ان يتضامن الاطباء وجراحو الاسنان فيما بينهم تضامنا انسانيا، وان يتبادلوا المساعدة المعنوية فيما بينهم. ومن آيات حسن الزمالة الدفاع عن زميل ويجب على الطبيب او جراح الاسنان في حالة | مظلوم .
الاستعجال او تعذر الاتصال بهم ان يقدم العلاج الضروري للمريض، وعلى الطبيب او جراج الاسنان أن يأخذ في حدود الامكان رأي العاجز البالغ بعين الاعتبار اذا كان قادرا على ابداء رأيه.