المادة 5
يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أو عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون | الصيدلي أن يؤكد عند تسجيله في القائمة أمام الفرع الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، يرسم ما يلي :