مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 59
تعتبر الزمالة واجبا اساسيا في العلاقة التي تربط بين الاطباء وجراحي الاسنان، وينبغي ممارستها تحقيقا لمصلحة المرضى والمهنة.
ويجب على الاطباء وجراحي الاسنان أن يقيموا فيما بينهم علاقات حسن زمالة وان يحدثوا فيما بينهم مشاعر الصدق والمودة والثقة.