مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 51
يمكن اخفاء تشخيص مرض خطير عن المريض لاسباب مشروعة يقدرها الطبيب أو جراح الاسنان بكل صدق واخلاص، غير أن الاسرة يجب اخبارها الا اذا كان المريض قد منع مسبقا عملية الافشاء هذه، او عين الاطراف التي يجب ابلاغها بالامر ولا يمكن كشف هذا التشخيص الخطير أو التنبؤ الحاسم الا بمنتهى الحذر والاحتراز |