مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 44
يخضع كل عمل طبي، يكون فيه خطر جدي على المريض، لموافقة المريض موافقة حرة ومتبصرة او الا حسب الحالات والشروط المنصوص عليها في القانون الموافقة الاشخاص المخولين منه او من القانون، وعلى الطبيب الفقرة الثانية السر المهني