مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 24
يمنع ما يأتي :
- كل عمل من شأنه أن يوفر لمريض ما امتيازا ماديا غير مبرر، أي حسم ماليا كان أو عينيا يقدم للمريض، أي عمولة تقدم لأي شخص كان،
- قبول أي نوع من أنواع العمولة أو الامتياز المادي مقابل أي عمل طبي.