مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 227
يتعين على الصيادلة، الذين يمارسون نشاطات صيدلانية متعددة، أن يصححوا وضعهم خلال سنة، طبقا لأحكام هذا المرسوم، وإلا فإن وزير الصحة يصدر قرارا بمنعهم من الممارسة.