مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثالث — الانضباط › الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 219
إذا تم الاعلان عن القرار قبل الاستماع الى المعني المتهم، فإن هذا الاخير يمكنه أن يعترض في أجل أقصاه عشرة أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ بواسطة البريد المسجل واشعار بالاستلام.