مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثالث — الانضباط › الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 217
يمكن المجلس الجهوي أن يتخذ العقوبات التأديبية التالية :
الانذار التوبيخ.
كما يمكنه أن يقترح على السلطات الادارية المختصة، منع ممارسة المهنة و / أو غلق المؤسسة، طبقا للمادة 17 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور اعلاه.