مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثالث — الانضباط › الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 213
لا يمكن اصدار أي قرار تأديبي قبل الاستماع الى المعني المتهم أو استدعائه للمثول خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما . ويمكن اللجنة التأديبية أن تجتمع للفصل في المسألة في غياب المعني، الذي لم يرد على الاستدعاء الثاني.