مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثالث — الانضباط › الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 212
يقوم رئيس الفرع النظامي الجهوي عند تلقيه أي دعوى بتسجيلها وابلاغها للمعني المتهم خلال خمسة عشرة يوما ( 15 ) .