مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الخامس — التسجيل
المادة 207
يتعين تبرير القرار في حالة رفض التسجيل. ولا يمكن رفض أي تسجيل دون الاستماع مسبقا الى المعني أو استدعائه في خلال ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لدراسة طلبه.