الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الرابع — الفروع النظامية الوطنية الفقرة الاولى أحكام مشتركة
المادة 202
يقوم الفرع النظامي الوطني الخاص بالصيادلة، فضلا عن المهمة المحددة في المادتين 171 و 192 بما يأتي :
يقدم رأيه في شغور الصيدليات وانشاء صيدليات جديدة ومخابر للتحليل ومؤسسات صيدلانية وبصفة عامة عامة في كل مسألة ذات صلة بالصيدلة والمهنة الصيدلانية يمكنه انشاء أعمال تهم مهنة الصيدلي واعانتها، وكذلك احداث صناديق اغاثة للاعضاء المسجلين في قائمة الاعتماد ، يرخص للرئيس بالتقاضي وقبول كل هبة أو وصية.
والتصالح والالتزام والموافقة على كل تنازل أو رهن وابرام صفقات للحصول على القروض بمقابل.