مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الرابع — الفروع النظامية الوطنية الفقرة الاولى أحكام مشتركة
المادة 200
ينتخب الفرع النظامي الوطني الخاص بالصيادلة من بين أعضائه مكتبا، يتكون من :
رئيس 5 نواب رئيس أمين عام أمين عام مساعد، أمين خزينة أمين خزينة مساعد مساعدين اثنين.