الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الرابع — الفروع النظامية الوطنية الفقرة الاولى أحكام مشتركة
المادة 197
تنتخب الفروع النظامية الخاصة بالاطباء وجراحي الأسنان من بين أعضائها مكتبا، يتكون من :
الرئيس 4 نواب رئيس أمين عام أمين عام مساعد أمين خزينة أمين خزينة مساعد ثلاثة مساعدين.
يمثل الرئيس الفرع النظامي الوطني في كل أعمال الحياة المدنية.
واذا مرض الرئيس أوحال مانع دون أدائه عمله، فان الفرع النظامي الوطني الخاص بالأطباء وجراحي الأسنان يرأسه أحد نواب الرئيس.