مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الثالث — الفروع النظامية الجهوية الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 189
اذا لم يوجد مترشحين من هذه الفئة أو تلك من الفئات التابعة للفرع النظامي للصيادلة التابع للمجلس الجهوي، تمنح المقاعد الشاغرة حسب أهمية المرتبة .