الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الثالث — الفروع النظامية الجهوية الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 188
يحدد عدد الاعضاء المرسمين في الفرع النظامي للصيادلة، كما يلي :
منطقة الجزائر : 36 عضوا منتخبا، بواقع ستة أعضاء لكل فئة
- مناطق وهران قسنطينة تلمسان تيزي وزو البليدة : 24 عضوا، بواقع أربعة أعضاء لكل فئة،
- مناطق الشلف، سطيف، باتنة، غرداية، بشار : 12 عضوا، بواقع عضوين لكل فئة..
يجب العمل في كل حالات التصويت على إدراج الصيادلة الذين حصلوا على مرتبة متقدمة في مستوى كل ولاية أولا ثم في مستوى كل فئة، ضمن قائمة الاعضاء المنتخبين مهما يكن عدد الاصوات التي حصلوا عليها.