مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الثالث — الفروع النظامية الجهوية الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 187
يجمع الصيادلة المسجلون في القائمة ضمن فئات، حسب طريقة الممارسة :
الفئة الأولى : صيادلة الصيدليات الفئة 2 : الصيادلة من الموزعين والمسيرين والمساعدين والمستخلفين الفئة 3 : صيادلة الصناعة الفئة 4 : صيادلة المستشفيات الفئة 5 : الصيادلة البيولوجيون الفئة 6 : صيادلة المستشفيات الجامعية.