مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الثالث — الفروع النظامية الجهوية الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 180
يجب على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة أن يسددوا اجباريا اشتراكاتهم السنوية لدى فروعهم النظامية الجهوية، تحت طائلة التعرض لعقوبات.
الفقرة الثانية الفرع النظامي الخاص بالاطباء الفرع النظامي الخاص بجراحي الاسنان