مرسوم تنفيذي رقم 92-276
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419
الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — احكام عامة
المادة 176
يمكن احالة انتخابات الفروع النظامية الجهوية، في حالة قيام نزاع بشأنها على الفروع النظامية، بمبادرة من أي عضو له حق التصويت، وذلك خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من يوم اجراء الانتخابات.