الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — احكام عامة
المادة 173
يتنخب في الفروع الجهوية الاطباء وجراحو الاسنان الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الاقل ويكونون مسجلين في قائمة الاعتماد منذ خمس سنوات على الاقل، والا تكون لديهم سوابق عدلية مخلة بالشرف شريطة أن يتوفر فيهم ما تنص عليه أحكام المادة 218 ادناه، والا تكون لديهم سوابق عدلية مخلة بالشرف.
تدخل الفترة التي قد يكون هؤلاء قضوها في الممارسة المصالح الصحة العسكرية أو الخدمة الوطنية في الحسبان :
عند تقييم الوقت الضروري لاهلية الانتخاب.