الباب الثاني — مجالس أخلاقيات الطب › الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 168
ينشأ 12 مجلسا جهويا معينا ومتكونا حسب الآتي : 1 (1) المجلس الجهوي لمدينة الجزائر : ولاية . الجزائر 2 (2) المجلس الجهوي لوهران : ولايات وهران مستغانم، ومعسكر. 3 (3) المجلس الجهوي لقسنطينة : ولايات قسنطينة عليها في هذا المرسوم، وتقوم فضلا عن ذلك، بما يأتي :
تتولى الدفاع عن شرف المهن الطبية وكرامتها واستقلالها، يمكن تنظيم كل مرة مساعدة لصالح أعضائها أو ذوي حقوقهم،
- تتكفل بمواءمة أحكام هذا القانون لمتطلبات المهن الطبية الدائمة التطور التقني والاقتصادي والاجتماعي ميلة، جيجل، وأم البواقي. وتطويرها لفائدة المرضى 4 (4) المجلس الجهوي لعنابة : ولايات عنابة، سكيكدة الطارف، قالمة وسوق اهراس. 5 (5) المجلس الجهوي للبليدة : ولايات البليدة تيبازة
- هي المتحاور والمستشار الطبيعي للسلطات العمومية، هي التي تصوغ الاراء بشأن مشاريع القوانين المدية والجلفة. والتنظيمات المتعلقة بالمهن الطبية.