الباب الأول — قواعد أخلاقيات الطب › الفصل الثاني — قواعد اخلاقيات الأطباء وجراحي الأسنان الفقرة الأولى الوجبات العامة
المادة 139
يمكن أن تحمل تقارير التحليل الصادرة عن مخبر تحليل اشارة على سبيل الاختيار، تبين الكفاءات الاستشفائية والعلمية لمدير هذا المخبر، وينبغي دائما أن تحمل هذه التقارير توقيع المدير، وان كانت التحاليل قد أجريت لحساب صيدلي لا يملك مخبرا مسجلا أو معتمدا.
الفقرة الثالثة العلاقات مع الادارة