مرسوم تنفيذي رقم 92-273
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-273 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والذي يحدد المبلغ الادنى للزيادة غير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي. 1416
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم | رقم 84-29 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمذكور اعلاه، حسب الآتي :
" المادة الاولى : يحدد المبلغ السنوي الادنى للزيادة على الغير، المدفوعة لأصحاب معاش العجز أو التقاعد أو الريع عن حوادث العمل أو عن مرض مهني ب 12.000 دج، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 | والمذكور اعلاه، وفي المادة 46 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور اعلاه ".