مرسوم تنفيذي رقم 92-271

مرسوم تنفيذي رقم 92-271 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد قائمة التجهيزات التي يمكن أن تخضع للاستهلاك التناقصي. 1413

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.