مرسوم تنفيذي رقم 92-269
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-269 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد قائمة عام الاستثمارات العقارية وغير العقارية التي تخول الحق 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن الموافقة في نسبة الضريبة المخفضة على الارباح المعاد على الملحقين رقم 5 ورقم 6 للعقد المؤرخ في 5 يونيو استثمارها . 1412
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو 1992 سيد احمد غزالي