مرسوم تنفيذي رقم 92-268
· ج.ر عدد 52 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-268 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة حقوق الانسان سابقا
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدرة تسعمائة ألف دينار ( 900.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة حقوق الانسان سابقا، وفي الباب 31-01 " الادارة المركزية - الأجور الرئيسية " .