مرسوم تنفيذي رقم 92-267
· ج.ر عدد 51 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-267 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية وتجميدها
المادة 7
السندات التي تصدرها المؤسسات بعنوان التجميد، المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، هي سندات عادية ذات فائدة بسيطة، يحدد معدلها السنوي بشكل واحد مهما كان مصدر الدين.
وتسدد حسب أجل استحقاق لايتعدى عشرين ( 20 ) سنة.
يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفات تقديم الأجور وطرق الاصدار.